الجمعة، ذو الحجة ٢٠، ١٤٣١

الرسالة الالفانية

Assalamu alaikum
السلام عليكم اخواني ارجوا ان يكون بحثي هذا نافعا لي ولكم ان شاء الله
خصوصا اهل مسجدنا الكمفا سامناك
لما رايت من صموم ائمتناعلي قراءة اواخر السور بحثت عن الامر لما يشوشني الامر
ٍ سؤال:
20043
بعد قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة ، هل يجوز أن نقرأ جزءاً من سورة كبيرة بدلا من أن نقرأ سورة كاملة ؟ وبهذا نتم قراءة بعض السور الطويلة خلال الصلاة كلها بدلا من قراءة العديد من السور القصيرة .
جواب:
الحمد لله
نعم ، يجوز أن تقرأ في الصلاة جزءاً من سورة كبيرة ، بدلا من أن تقرأ سورة قصيرة كاملة . ولكن الأفضل أن تقرأ سورة كاملة في كل ركعة سورة . وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب ،*قلت فاذا كان هذا هو غالب فعله فبماذا نكون اهل سنته؟ باتباعه او باختلاف غالب فعله؟ * فقد روى البخاري
(762) ومسلم (451) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ – يعني : يقرأ سورة في كل ركعة-). فهذا الحديث يدل على (أن قراءة سورة قصيرة
بكمالها أفضل من قراءة قدرها من طويلة) اهـ شرح مسلم للنووي (4/174).
قلت هنا كما قال الله تبارك و تعالي لليهود "ا تستبدلون الذي هو ادني بالذي هو خير؟"
لأن قول أبي قتادة: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ) يدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، أو أن ذلك كان أغلب فعله . فتح
الباري (2/244).قلت فكيف انت ما هو غالب قراءتك؟
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة بعض السورة في الركعة ، فقد روى مسلم (727) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ( قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ...) البقرة/136. قلت تامل قوله في ركعتي الفجر.
وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ ( تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ) آل عمران/64 . فهذا الحديث يدل على جواز قراءة بعض سورة في الركعة . نيل الأوطار 2/255 . قلت تامل قوله في ركعتي الفجر.
وقال ابن القيم رحمه الله : وكان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة ، وربما قرأها في الركعتين ، وربما قرأ أول السورة ، وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه . وأما قراءة السورتين في ركعة فكان
يفعله في النافلة ، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه . وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه : (إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله يقرن بينهن السورتين في الركعة الرحمن والنجم في ركعة ، واقتربت والحاقة في ركعة ، والطور
والذاريات في ركعة ، وإذا وقعت و ن في ركعة . . الحديث فهذا حكاية فعل لم يعين محله هل كان في الفرض أو في النفل ؟ وهو محتمِلٌ . وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقلما كان يفعله . وقد ذكر أبو داود عن رجل من
جهنية أنه سمع رسول الله يقرأ في الصبح (إذا زلزلت) في الركعتين كلتيهما ، قال : فلا أدري أنسي رسول الله أم قرأ ذلك عمدا ؟ اهـ زاد المعاد (1/214-215) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لا بأس أن يقرأ الإنسان آيةً من سورةٍ في الفريضة وفي النافلة . وربما يُستدل له أيضاً بعموم قوله تعالى : (فاقرأوا ما تيسر منه) المزمل/20 . لكن السنة والأفضل أن يقرأ سورة، والأكمل أن
تكون في كل ركعة ، فإن شق فلا حرج أن يقسم السورة بين الركعتين اهـ الشرح الممتع (3/104) .
وفقنا الله تعالى جميعاً إلى العلم النافع والعمل الصالح .
والله تعالى أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
الشيخ محمد صالح المنجد

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
و لقول شيخ التجويد مسجدنا بحثت هذه البحث لاستفادة لا النقد,
سؤال :

هل يجوز الاكتفاء بالتسبيح : (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله) أربع مرات عوضا عن السجود للتلاوة ؟ لأنه يقال : إذا مررت بآية فيها سجدة يمكنك بدل السجود أن تقول التسبيح السابق ، هل له أصل أو دليل؟

الجواب
الحمد لله

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ سُجُودِ التِّلاَوَةِ ، لِلآْيَاتِ وَالأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِيهِ ، فيشرع للمسلم إذا مر بآية سجدة أن يسجد ، سواء كان في صلاة ، أو كان خارجا عن الصلاة ، وقد روى مسلم في صحيحه (81) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَهُ ! أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ) .

ولا بد فيه من السجود ، ولا يصح الإتيان بالتسبيح أو شيء من الأذكار بدلاً منه ، بل هذا من البدع المحدثة التي ينبغي النهي عنها .

فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) . متفق عليه .
قال النووي :

"هَذَا الْحَدِيث قَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام , وَهُوَ مِنْ جَوَامِع كَلِمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ صَرِيح فِي رَدّ كُلّ الْبِدَع وَالْمُخْتَرَعَات" انتهى .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي ، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) رواه أبو داود (4607) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وَسُئِلَ ابن حجر الهيتمي رحمه الله عن قول بعضهم : (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَك رَبَّنَا وَإِلَيْك الْمَصِيرُ) عِنْدَ تَرْكِ السُّجُودِ لِآيَةِ السَّجْدَةِ لِحَدَثٍ أَوْ عَجْزٍ عَنْ السُّجُودِ ؟

فَأَجَابَ : "إنَّ ذَلِكَ لَا أَصْلَ لَهُ . فَلَا يَقُومُ مَقَامَ السَّجْدَةِ ، بَلْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ إنْ قَصَدَ الْقِرَاءَةَ لأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ" انتهى مختصرا .

"الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/194) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عندما نقرأ في كتاب الله وتمر علينا سجدة ، ونحن في مكان غير المسجد والمصلى ، كالمدرسة وغيرها نقول (لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) أربع مرات ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ وإذا كان لا يجوز فماذا نفعل ؟
فأجاب:
"إذا مر القارئ بآية سجدة ، فإن كان في محل يمكنه فيه السجود فليسجد استحباباً ، ولا يجب السجود على القول الراجح ؛ لأنه ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه قرأ وهو يخطب يوم الجمعة آية السجدة فنزل وسجد , ثم قرأها في الجمعة الثانية فلم يسجد وقال :

(إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء) وإذا لم يسجد فإنه لا يقول شيئاً بدل السجود ، لأن ذلك بدعة ، ودليله أن زيد بن ثابت قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها ، ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً يقوله بدلاً عن السجود " انتهى .
"فتاوى إسلامية" (4/66) .والله أعلم لآ
و بحثت لاجل تسوية الصفوف هذا:
ارجو توضيح الحكم التفصيلي لترتيب الصفوف في صلاة الجماعة من حيث:وضع الصبيان هل يكون بعد الرجال في صف منفرد
بالنسبة لبداية الصف وكونها تبدا من وراء الامام ايا كان الصف"أرجو الدليل"
وجود فرجة بين الرجل و البناء "اي لا يقف بجواره أحد " هل تعتبر فرجة
وجزاكم الله خيرا:
‏26‏/11‏/2010‏ 08:00:36 م
أخي الحبيب أما فيما يتعلق بالصبيان فينبغى التفريق بين المميز منهم وغير المميز .

فأما غير المميز ( والمميز في قول ) فقد أعتبره بعض أهل العلم بمثابة الفرجة على اعتبار القاعدة المشهورة ( المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ) .

والصحيح خلافه وانه معتبر وان كان مميزا والادلة على ذلك كثيرة ومنها أدلة رفع الحرج وغيرها من المقاصد الشرعية التى تعمل في هذا الباب .

وأما أن كان مميزا فلاهل العلم فيه ايضا قولان :

الاول : يصفون خلف صفوف الرجال وهذا مروى عن بعض الصحابة وهو قول في مذهب إمام السنة الامام أحمد رحمه الله فكان رحمه الله لايرى ان يصف الصبيان مع الرجال الا ان يبلغوا .

وأحتجوا بحديث أبي مالك الاشعري والذي في سنن ابي داود وفيه : (الا اخبركم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ...... فصف الرجال وصف الغلمان) .


القول الثاني أن صفوف الصبيان والغلمان غير منفردة بل يصفون مع الرجال وأحتجوا ببعض الاثار وللبخاري تبوب في هذا الامر لايحضرني .



فيما يتعلق بالفرجة فالكلام عليها من وجهين :

الاول : أن السنة أتمام الصف الاول وعدم ترك فراغ حتى لو كان بين الصاف وبين البناء لان هذه صفوف الملائكة وصفوف أمة الاسلام كما في الصحيح .

ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة عند قلة العدد .

الثاني : أنه يظهر انها لاتعتبر بمعنى الفرجة لان الفرجة بمعنى الفراغ الذي بين الشيئين كالفرجة بين الجبلين ، ومنه الفرجة بين الرجلين في الصف .

لكن لا أرى كثير أثر لهذا التفريق اذ الكل مأمور بتحصيله .

الا ان قيل بصحة حديث أجر سد الفرجة ( وهو ضعيف ) .
أو بني عليها مسألة جواز التحرك لسد الفرجة حال الصلاة .

فقد يقال حينها بأثر هذا التفريق .

والعلم عند الله تعالى .

قال أبو داود في سننه

(باب مقام الصبيان من الصف )


677 حدثنا عيسى بن شاذان ثنا عياش الرقام ثنا عبد الأعلى ثنا قرة بن خالد ثنا بديل ثنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال قال أبو مالك الأشعري ألا أحدثكم بصلاة النبي قال فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر صلاته ثم قال هكذا صلاة قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال صلاة أمتي

وهذا يستفاد منه أن للغلمان صف منفرد

ولكن في سنده شهر بن حوشب وفيه كلام .

وقد يستتفاد هذا الحكم مما رواه أبو مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صصص يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم

قال ابن قدامة في المغني
فصل السنة أن يتقدم في الصف الأول أولو الفضل والسن ويلي الإمام أكملهم وأفضلهم
قالأحمد يلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن وتؤخر الصبيان والغلمان ولا يلون الإمام لما روى أبو مسعود الأنصاري قال كان رسول الله يقول ليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم رواه مسلم وعن أنس قال كان رسول الله يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه وقال أبو سعيد إن رسول الله رأى في أصحابه تأخرا
فقال تقدموا فأتموا بي
وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل رواه مسلم وأبو داود
وروى أحمد في مسنده عن قيس بن عباد قال أتيت المدينة للقاء أصحاب محمد فأقيمت الصلاة وخرج عمر مع أصحاب رسول الله فقمت في الصف الأول فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري فنحاني وقام في مكاني فما عقلت صلاتي فلما صلى قال أي بني لا يسوءك الله فإن لم آتك الذي أتيت بجهالة ولكن رسول الله قال لنا كونوا في الصف الذي يليني وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك وكان الرجل أبي بن كعب


وقال الشوكاني في نيل الأوطار
باب موقف الصبيان والنساء من الرجال

عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس ويجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان رواه أحمد
ولأبي داود عنه قال ألا أحدثكم بصلاة النبي قال فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر صلاته
وعن أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله لطعام صنعته فأكل ثم قال قوموا فلأصلي لكم فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رواه الجماعة إلا بن ماجة
وعن أنس قال صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي وأمي خلفنا أم سليم رواه البخاري
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها رواه الجماعة إلا البخاري
حديث أبي مالك سكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده شهر بن حوشب وفيه مقال
قوله يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام
قد قدمنا في أبواب القراءة الكلام في ذلك مبسوطا
قوله لكي يثوب أي يرجع الناس إلى الصلاة ويقبلوا إليها
قوله ويجعل الرجال قدام الغلمان الخ فيه تقديم صفوف الرجال على الغلمان والغلمان على النساء هذا إذا كان الغلمان اثنين فصاعدا فإن كان صبي واحد دخل مع الرجال ولا ينفرد خلف الصف قاله السبكي ويدل على ذلك حديث أنس المذكور في الباب فإن اليتيم لم يقف منفردا بل صف مع أنس
وقال أحمد بن حنبل يكره أن يقوم الصبي مع الناس في المسجد خلف الإمام إلا من قد احتلم وأنبت وبلغ خمس عشرة سنة وقد تقدم عن عمر أنه كان إذا رأى صبيا في الصف أخرجه
وكذلك عن أبي وائل وزر بن حبيش
وقيل عند اجتماع الرجال والصبيان يقف بين كل رجلين صبي ليتعلموا منهم الصلاة وأفعالها .

وينظر هذا الرابط للفائدة

عبدالرحمن الفقيه
وأما (بالنسبة لبداية الصف وكونها تبدا من وراء الامام ايا كان الصف"أرجو الدليل")
فالصحيح أن بداية الصف الجديد تكون من خلف الإمام ثم عن يمينه ويساره
وقد جاء عند أبي داود بإسناد فيه كلام عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (توسطوا الإمام وسدوا الخلل)
(في بعض مطبوعات أبي داود (وسطوا) والذي عند البيهقي من طريق أبي داود وفي جامع الأصول (توسطوا)
ويفهم من توسيط الإمام أن يبدأ الصف الجديد من خلفه وليس من اليمين

وقد جاء عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك

وفي موطأ مالك
وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء يرفا تأخرت فصففنا وراءه
فصفوا وراءه وليس عن يمينه فدل هذا على أن ابتداء الصف يكون من خلف الإمام وليس من يمينه


وفي موطأ مالك
وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه

وهناك أدلة أخرى حول توسيط الإمام .
________________________________________
ابن حسين الحنف
بارك الله لكم وزادكم علما
________________________________________
ابوورده
الأخ عبدالرحمن الفقيه حديث وسطو الإمام وسدوا الخلل ضعفه العلامة الألباني رحمه الله أما رواية توسطو الإمام فلا أعلم عنها شئياً ومن عنده علم فليخبرنا جزاه الله خيراً
________________________________________
عبدالرحمن الفقيه

بارك الله فيك وقد ذكرت سابقا أن الحديث فيه كلام
وأما (بالنسبة لبداية الصف وكونها تبدا من وراء الامام ايا كان الصف"أرجو الدليل")
فالصحيح أن بداية الصف الجديد تكون من خلف الإمام ثم عن يمينه ويساره
وقد جاء عند أبي داود بإسناد فيه كلام عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (توسطوا الإمام وسدوا الخلل)
(في بعض مطبوعات أبي داود (وسطوا) والذي عند البيهقي من طريق أبي داود وفي جامع الأصول (توسطوا).

وأما لفظ توسطوا فقد ذكرت سابقا أن هذا في بعض نسخ أبي داود(كما في حاشية سنن أبي داود طبعة دار الكتب العلمية ! وهو ينقل عن نسخة خطية نفيسة(1/222) وهو كذلك عند البيهقي من طريقه
وكذلك نقله عدد من أهل العلم عن أبي داود

قال المباركفوري في التحفة 2 ص:15 (وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود بلفظ توسطوا الامام وسدوا الخلل ).
وجزاكم الله خيرا.
________________________________________



هل لإقامة الصلاة وقت محدد؟
ما هو وقت إقامة الصلاة بعد الأذان ؟

الحمد لله
ليس لإقامة الصلاة وقت محدد ، لكن يراعى في ذلك ما يلي :
1- إذا كان الإنسان منفردا ، أو كانت المرأة تصلي في بيتها ، فإن الأفضل تعجيل الصلاة في أول وقتها إلا العشاء والظهر عند اشتداد الحر ، فتصلي السنة القبلية ثم تصلي الفريضة ، وذلك لما روى البخاري (527) ومسلم (85) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا . قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ . قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة [يعني : صلاة الظهر] فإن شدة الحر من فيح جهنم ) رواه البخاري (537) ومسلم (615) .
ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :
(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل ، أو نصفه) رواه الترمذي (167) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
2- أما جماعة المسجد ، فينبغي أن يكون هناك وقت بين الأذان والإقامة يكفي للتطهر ، والذهاب إلى المسجد ، وصلاة الراتبة .
قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في "فقه السنة" (1/100) : "يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها ، لأن الأذان إنما شرع لهذا . وإلا ضاعت الفائدة منه ، والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة . وقد ترجم البخاري : باب "كم بين الأذان والإقامة" ، ولكن لم يثبت التقدير . قال ابن بطال : لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين" انتهى .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (2/126) تعليقاً على قول الإمام البخاري : كم بين الأذان والإقامة : قال :
"وَلَعَلَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ جَابِر أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ : (اِجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِك وَإِقَامَتك قَدْرَ مَا يَفْرُغ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ ، وَالشَّارِب مِنْ شُرْبِهِ ، وَالْمُعْتَصِر إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم لَكِنْ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ , وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَمِنْ حَدِيث سَلْمَانَ أَخْرَجَهُمَا أَبُو الشَّيْخ وَمِنْ حَدِيث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَخْرَجَهُ عَبْد اللَّه بْن أَحْمَد فِي زِيَادَات الْمُسْنَد وَكُلُّهَا وَاهِيَةٌ , فَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّ التَّقْدِير بِذَلِكَ لَمْ يَثْبُت" انتهى .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد وقتاً بين الأذان والإقامة؟
فأجاب :
"كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة في أول الوقت إلا العشاء الآخرة، فإنه كان ينظر إلى اجتماع الناس إذا رآهم اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم أبطؤوا أخَّر، وكان يبقى في البيت حتى يأتيه المؤذن فيعلمه بحضور الصلاة ، وربما خرج إليها بدون إعلام.
فالسنة تعجيل جميع الصلوات إلا العشاء وإلا الظهر عند اشتداد الحر، ولكن الصلوات التي لها نوافل راتبة كالفجر والظهر ينبغي للإنسان أن يراعي حال الناس بحيث يتمكنون من الوضوء بعد الأذان ومن صلاة هذه الراتبة" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين" (12/190) .
وإن اتفق جماعة المسجد على إقامة الصلاة في وقت محدد ، أو كان ذلك بتوجيه مسئولي الأوقاف ، منعا للاختلاف ، فلا بأس ، وينبغي التقيد به .
والله أعلم . 136385
متابعة الإمام في مندوبات الصلاة فعلاً وتركاً
السؤال : ما الذي يجب أن يقوم به المؤتم إذا كان الإمام نفسه لا يقوم ببعض السنن المثبتة في الصلاة ، كرفع اليدين قبل الركوع ، وبعده ، فهل يجب اتباع الإمام أم اتباع السنة ؟ أنا في حيرة شديدة ، فأرجو أن تطلعوني على
الإجابة .
الجواب :
الحمد لله
ينبغي للمأموم أن يفعل ما يراه سنة ، سواء فعله الإمام أم لا ، إلا إذا كان فعل المأموم له سيؤدي إلى الإخلال بمتابعة الإمام ، فيتأخر عنه أو يسبقه ، فعليه في هذه الحالة ترك ما يرى أنه سنة ، من أجل متابعة الإمام .
فما سأل عنه السائل (رفع اليدين قبل الركوع وبعده) لا يؤدي إلى الإخلال بالمتابعة ، فينبغي للمأموم فعله .
ومثال ما يؤدي إلى الإخلال بالمتابعة ، إذا كان المأموم يرى استحباب جلسة الاستراحة والإمام لا يراها ، فينبغي للمأموم تركها .
وقد بينا ذلك في جواب السؤال رقم (34458) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"الشيء الذي لا يقتضي التَّأخُّر عن الإمام ولا التَّقدُّم عليه فهذا يأخذ المأموم بما يراه ، مثاله : لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين عند التَّكبير للرُّكوع والرَّفع منه والقيام من التَّشهد الأوَّل ، والمأموم يرى أن ذلك مستحبٌّ ، فإنه يفعل
ذلك ؛ لأنه لا يستلزم تأخراً عن الإمام ولا تقدُّماً عليه ، ولهذا قال الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم : (إذا كَبَّر فكبِّروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا) والفاء تدلُّ على التَّرتيب والتَّعقيب ، وكذلك أيضاً : لو كان الإمام يَتورَّكُ
في كلِّ تشهُّد يعقبه سَلام حتى في الثُّنائيَّة ، والمأموم لا يرى أنه يَتورَّك إلا في تشهُّد ثانٍ فيما يُشرع فيه تشهُّدان ، فإنه هنا له ألا يتورَّك مع إمامه في الثُّنائيَّة ؛ لأن هذا لا يؤدِّي إلى تخلُّف ولا سبق" انتهى .

"الشرح الممتع" (2/319-320) .



والله أعلم



قال صلى الله عليه وسلم: " مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت *** قال صلى الله عليه وسلم:" كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله
العظيم***من قرأ أية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ***لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله اكبر ، أحب إلى مما طلعت عليه الشمس ***من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة
مرة ، حطت خطاياه ، و إن كانت مثل زبد البحر***ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها***من قرأ ( سورة يس ) كتب له بقراءتها قرأ القرآن عشر مرات***من قرأ "سورة الصمد" عدلت له ثلث القران***تستطيع أن تقرأ "
سورة الفاتحة" 5 مرات فتحصل على أكثر من 7000 حسنه***لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين*** سيد الأستغفار:" اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ
بك من شر ما صنعت ، ابوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي ، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت *** سبحانك اني ظلمت نفسي ، فأغفر لي ، إنه لايغفر الذنوب إلاأنت ***لاإله إلاالله وحده لاشريك له ،له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير *** من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت
من الأذكار
.:[ فضل السنن الراتبة ]:.


فضل الأجر
السنن الراتبة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير الفريضة إلا بنى الله له بيتاً في الجنة "رواه مسلم.

سنة الفجر
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" رواه مسلم .
و تقول عائشة رضى الله عنها : "لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم : على شئ من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر" متفق عليه .
الظهروالمغرب والعشاء
عن عائشة رضي الله عنها قالت : "كان النبي صلى الله عليه وسلم : يصلى في بيتي قبل الظهر أربعاً ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين ، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ، ويصلي بالناس العشاء و
يدخل بيتي ويصلي ركعتين" رواه مسلم.

سنة الجمعه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً" رواه مسلم (في المسجد).
و عن ابن عمر رضى الله عنهما : أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته" رواه مسلم .
الزيادة في التطوع
* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً" رواه أبو داود والترمذي.
* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر و أربع بعدها حرمه الله على النار" رواه أبو داود والترمذي.
* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة" قال في الثالثة "لمن شاء" متفق عليه (المراد بالأذانين : الأذان والإقامة) .
استحباب ركعتين بعد الوضوء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لبلال "يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة" قال : "ما عملت عملاً أرجى عندي من أني لم أتطهر
طهوراً في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلى" رواه مسلم
فضل صلاة الضحى والوتر
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : "أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى و أن أوتر قبل أن أرقد" متفق عليه . (والوتر قبل النوم غنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ
آخر الليل فإن ويق فأخر الليل أفضل) لقوله صلى الله عليه وسلم "أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" رواه مسلم .
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أفلا
أكون عبداً شكوراً" متفق عليه .

ليست هناك تعليقات: